الفيض الكاشاني
1379
الوافي
- 196 - باب قضاء صلاة الكسوف 8407 - 1 الكافي ، 3 / 465 / 6 / 1 محمد عن أحمد عن حماد التهذيب ، 3 / 157 / 11 / 1 الحسين عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا انكسفت الشمس كلها واحترقت ولم تعلم ثم علمت بعد ذلك فعليك القضاء وإن لم يحترق كلها فليس عليك قضاء » . 8408 - 2 الكافي ، 3 / 465 / 6 / 1 وفي رواية أخرى : إذا علم بالكسوف ونسي أن يصلي فعليه القضاء وإن لم يعلم به فلا قضاء عليه هذا إذا لم يحترق كله » . 8409 - 3 الفقيه ، 1 / 549 / 1529 محمد والفضيل بن يسار قالا : قلنا لأبي جعفر عليه السّلام أيقضي صلاة الكسوف من إذا أصبح فعلم وإذا أمسى فعلم قال إن كان القرصان احترقا كلاهما قضيت وإن كان إنما احترق بعضهما فليس عليك قضاؤه » .